الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.العمل في نسخ تعاريف لغرض أخذ سلفة من بنك ربوي: الفتوى رقم (15229)س: أنا موظف بجامعة قسم النسخ، ومن ضمن طبيعة عملنا الذي نقوم به: طباعة تعاريف لبعض منسوبي الجامعة، لغرض أخذ سلفة من بنك القاهرة، والتي تتعامل معه الجامعة في صرف الرواتب، علما أن البنك يأخذ من جراء هذه السلفة من العميل 10% فائدة ربوية فوق قيمة السلفة، فأرجو من سماحتكم توضيح الآتي:1- ما حكم قيامي بنسخ هذا التعريف، وحكم من أعده قبل نسخه (علما بأننا مجبورون على هذا العمل)؟2- ما حكم المستفيد من هذا التعريف؟3- حكم عمل البنك؟ وجزاكم الله خيرا.ج: لا يجوز هذا النسخ، ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية، لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء» (*) رواه مسلم في صحيحه ولعموم قول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخ.العمل في كتابة خطابات إلى بعض البنوك لتنفيذ بعض الأعمال المصرفية: الفتوى رقم (20151)س: أعمل بوظيفة طابع آلة كاتبة، ويطلب مني في بعض الأحيان كتابة خطابات إلى بعض البنوك لتنفيذ بعض الأعمال المصرفية، مضمونها: أن الشركة تقرض البنك (أو تقترض منه) مبلغا بعمولة قدرها كذا بالمائة من قيمة القرض، فأرجو من سماحتكم إفادتي عن مدى شرعية عملي هذا بالنسبة لتحرير تلك الخطابات؟ج: عملك كاتبا للمعاملات الربوية محرم، والمال الذي تأخذه مقابل ذلك سحت، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (*) فالواجب عليك ترك هذا العمل، وفي الحلال غنية عن الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.العمل في البنوك الربوية: السؤال الثاني من الفتوى رقم (9308)س2: هل يجوز العمل في البنوك الربوية كالموظفين وغيرهم؟ حيث قرأنا فتوى تبيح ذلك، وفتوى تحرمه، فالفتوى التي تبيحه يستدل صاحبها بدرع الرسول التي كانت مرهونة عند يهودي، وكذلك بعمل الصحابي الجليل سلمان الفارسي عند يهوديين بالمدينة، والقياس هنا يقصد به طبعا التعامل مع اليهود الذين كانوا يتعاملون بالربا. أما الفتوى التي تحرم ذلك فيستدل صاحبها بالحديث النبوي الشريف الذي يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» (*).ج2: يجوز شراء الأطعمة والأكسية الحلال من اليهود وغيرهم نقدا أو لأجل، برهن وبغير رهن إذا كان العقد مستوفيا لشروطه الشرعية، ولا يلزم من ذلك جواز العمل في البنوك الربوية، فإن فيه اشتغالا بالعمل الربوي أو المعونة عليه، أما سلمان الفارسي رضي الله عنه فقد ذكر الهيثمي في ج8 من (مجمع الزوائد) أنه كان رقيقا لليهود، وكان يعمل في نخيلهم، وكان ذلك قبل إسلامه، وكان قبل تحريم الربا، وعليه فلا حجة في ذلك على جواز العمل في البنوك الربوية، وإن لم يصح هذا الخبر فهو أبعد عن الاحتجاج به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي.أخذ من يقوم بشرطة العاصمة المقدسة الأقساط الشهرية ممن يسددها للبنك: الفتوى رقم (16923)س: إنني رجل أمن، وأعمل بشرطة العاصمة المقدسة قسم الحقوق المدنية بمكتب الأقساط، وبحكم عملي في هذا المكتب، فإن كلا من الدائن والمدين يتفقون على تسديد المبلغ على أقساط شهرية عن طريق هذا المكتب الذي أعتبر أحد موظفيه، والمشكلة هو أن البنوك التجارية مثل: البنك الأهلي، وبنك الرياض وكافة البنوك، تتقدم بشكاوى ضد عملائها، وعند ورود المعاملة تحال إلى قسم البنوك بالحقوق ليتم اتخاذ اللازم، وأكثر الناس يتم الاتفاق بينهم وبين البنك على تسديد المبلغ على أقساط شهرية أو سنوية، وعند ذلك تحال المعاملة إلى مكتبي لاستحصال الأقساط في مواعيدها من المدينين وتسليمها للبنك، وعند تأخره يتم طلبه وتكليفه بالتسديد. وسؤالي: هل في ما أقوم به محذور شرعي؟ج: إذا كانت المعاملة التي ترد إليك بين طرفين دائن وهو البنك التجاري، ومدين وهو فرد مثلا، وتحققت وجود ربا بينهما فلا يجوز لك تسجيل تقسيط الدين بينهما؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.العمل في النقاشة ببنك ناصر الاجتماعي: الفتوى رقم (18739)س: أنا أعمل نقاشا ببنك ناصر الاجتماعي، أي: أقوم بأعمال الطلاء لمكاتب وحجرات البنك فقط، دون ما تدخل مني في كافة أعماله المصرفية أو المالية أو غيرها، ولا علاقة لي بالحسابات، بل وظيفتي النقاشة. فهل هذا يعتبر عملا أو مشاركة في صرح ربوي يتعين علي تركه أم أن وضعي مختلف لاختلاف طبيعة العمل؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.ج: العمل في البنك يشمل كل الأعمال المتعلقة به، مما فيه تعاون معه، فعملك هذا يعتبر عملا في البنك الربوي، وتعاونا معه على الإثم والعدوان، فعليك بتركه والتماس عمل غيره مما أباح الله، وقد قال الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3].يسر الله أمرك وأمر كل مسلم، والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
|